السيد البجنوردي
584
منتهى الأصول ( طبع جديد )
والسجود ، وهذا لا ربط له بالعرف ، وأنّه يفهم أنّه تصرّف زائد . وأمّا بالنسبة إلى سائر الأقوال في المسألة : حيث إنّ مثل هذا التصرّف أيضا كالتصرّف الدخولي والبقائي يقع مبغوضا للشارع - سواء قلنا بأنّه منهي عنه بالنهي الفعلي أو بالنهي السابق الساقط بعد الدخول - فمع وجود المندوحة وإمكان إتيان الصلاة التامّة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط لا ينبغي أن يشكّ في فسادها وعدم صحّة مثل تلك الصلاة ، ولو قلنا بجواز الاجتماع في المقام الأوّل ؛ لأنّ جواز الاجتماع في ذلك المقام لا يرفع القبح الفاعلي وعدم إمكان التقرّب بها . وأمّا مع عدم وجود المندوحة وضيق الوقت فلا بدّ من القول بسقوط النهي وعدم مانعية الغصب ؛ لقيام الضرورة والإجماع على عدم سقوط الصلاة بحال « * » .
--> ( * ) - وأمّا في صورة سعة الوقت فهل يجوز البدار أم لا ؟ الظاهر عدم الجواز وعليه الانتظار لوجود المندوحة ، ومع اليأس وضيق الوقت يصلّي في حالة الخروج ، وقهرا النهي التحريمي يكون ساقطا .